الشيخ محمد الجواهري
172
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
لا تبطل إلاّ بالتقايل ( 1 ) .
--> ( 1 ) ولكن على مبنى السيد الاُستاذ ( قدس سره ) لا باطلاق أدلة امضاء العقود الالتزامية ، بل بخصوص اطلاق أدلة امضاء عقد المزارعة لما عرفت . نعم ، نحن لنا أن نتمسك باطلاق أدّلة إمضاء العقود الالتزامية كما لنا أن نتمسك ب ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) . ( 2 ) هذا توضيح وإشارة إلى أن إطلاق ما ذكر في المستمسك 13 : 66 أو ( 43 طبعة بيروت ) من قوله « لما دل على مشروعية الإقالة في عامة العقود اللازمة » إنما هو بالنسبة للعقود التي يكون الحكم بالملكية أو غيرها من باب الحق ، لا أنّ المراد من العموم ما يشمل التي يكون الحكم بالملكية ونحوها من باب الحكم .